السيد عبد الأعلى السبزواري

31

جامع الأحكام الشرعية

( الأول ) : أن تكون المرأة بالغة - أي قد اكتملت تسع سنين - ولم تتجاوز سنّ اليأس وهو خمسون سنة في غير القرشية وفي القرشية ستون سنة . ( الثاني ) : أن يكون الدم مستمرا ثلاثة أيّام ولا يضرّ انقطاع الفترات القصيرة . ( الثالث ) : أن لا يتجاوز الدم عشرة أيّام فإذا تجاوز عشرة أيّام فلا يكون حيضا من ابتدائه إلّا إذا كان بعض الأيام بصفة الحيض . ( الرابع ) : أن يفصل عشرة أيام طهر بين الحيضتين . ( مسألة 75 ) : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه فالأحوط وجوبا الجمع بين أحكام الطاهر والحائض ويبقى حكم الحيض ما دام الدم باقيا في باطن الفرج . ( مسألة 76 ) : يجتمع الحيض مع الحمل حتى بعد استبانته إن كان الدم بصفات الحيض أو كان في أيام عادتها وإلا يكون استحاضة . عادة النساء واقسامها : تصير المرأة ذات عادة ( أي : تثبت الدورة الشهرية لها ) بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة تختلف عنهما . والعادة ( الدورة الشهرية ) على أقسام : ( الأول ) : العادة الوقتية والعددية وهي التي ترى الدم في أول كل من الشهرين أو في الوسط أو في آخر كل منهما - مثلا - سبعة أيام فحينئذ تكون العادة وقتية وعددية . ( الثاني ) : العادة الوقتية فقط وهي التي ترى الدم في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الشهر الثاني خمسة فهذه عادة وقتية خاصة . ( الثالث ) : العددية فقط وهي التي ترى الدم خمسة أيام في أول الشهر الأول وفي وسط الشهر الثاني أو آخره خمسة أيام فالعادة تكون عددية .